تفاصيل الخبر

img
التعويض عن الضرر المعنوي
2022-06-04

التعويض عن الضرر المعنوي: أطلق كثير من الفقهاء في مسألة التعويض عن الضرر المعنوي" بأنه لا يصح شرعًا" وتبعهم كثير من قضاتنا في تسبيباتهم في رد دعوى التعويض عن الضرر المعنوي… وهذا الإطلاف فيه نظر.. فالقول بجواز الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي متجه وموافق لمقاصد الشريعة ومقتضياتها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ليست بالقليلة تدل على جواز الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي كما أن ذلك منقول عن جملة من أهل العلم كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة والوزير ابن هبيرة وابن الجوزي الحنبلي وغيرهم . ورجح هذا القول كثير من الفقهاء المعاصرين كالشيخ محمد فوزي فيض الله والشيخ محمد شلتوت والأستاذ وهبة الزحيلي وغيرهم ، ودعوى الاجماع على أن الضرر المعنوي ليس موجبًا للتعويض لا يصح. وكون أن أحدًا من قضاة المسلمين السابقين لم يثبت عنه الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي -على التسليم بذلك تنزلًا – لا يعني ذلك عدم مشروعيته فعدم ثبوت النقل شيء وثبوت النقل بالعدم شيء أخر . ثم إن المنظم السعودي كما في نظام الإجراءات الجزائية قد اختار القول بالتعويض عن الضرر المعنوي كما نص في المادة السابعة بعد المائتين على:" ان كل حكم صادر بعدم الإدانة- بناءً على طلب إعادة النظر- يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً وماديًا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك". وقد صدرت عددًا من الأحكام القضائية مؤخراً قاضية بالحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي خصوصاً في القضاء التجاري والإداري.. كتبه د/ علي منصور آل عطية

اشهر المقالات

img
ملخص اللقاء الأول في دورة شرح نظام المعاملات المدنية

ملخص اللقاء الأول في شرح نظام المعاملات المدنية السعودي : ١- مقدمة عن الانظمة العدلية ٢- استمداد نظام المعاملات المدنية وأهم مصادره. ٣- نطاق تطبيق نظام المعاملات المدنية ٤-مستهدفات النظام 5-صياغة النظام ومصطلحاته. ٦- هيكلة النظام وترابط أقسامة وأبوابه وفصوله. أولاً: مقدمة عن الانظمة العدلية وتاريخها. هناك محاولات لكافة الشعوب لتقنين قوانين تنظم أمور حياتهم وعلاقات بعضهم ببعض وأقدم قانون كما ذكرت بعض المصادر هو القانون الذي وضعه المصريون القدامى قبل الميلاد بثلاثة الاف سنة وكان يسمى قانون (ماعت) يتكون من أربعين مادة وكذلك في الهند فنجد ان الهنود قننوا قديما قانون اسموه (شاسترا) وكذلك الصينيون قننوا قانون اسموه (مدرسة المشرع)وفي بلاد الرافدين كان هناك قانون كتب قبل الميلاد بألفين سنة اسمه (ارمادا) يتكون من ثلاثين مادة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكذلك قوانين حمورابي او كما يسمى شريعة حمورابي هي مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها 282 مادة قانونية سجلها الملك حمورابي سادس ملوك بابل وذلك قبل الميلاد بنحو الفين سنة ثم جاء القانون الروماني قبل الميلاد بنحو ٤٠٠ سنة وهو مجموعة القواعد القانونية التي وضعت في مدينة روما الإيطالية ويسمى قانون الألواح الاثنى عشر ووصولاً إلى مجموعات القوانين التي وضعت فيما بعد وسار على ذلك اليونايون أيضا. وإذا انتقلنا الى العصر الإسلامي نجد بأن الاسلام نظم حياة الانسان في المجتمع غاية في التنظيم سواء في العلاقة ما بين الناس بعضهم مع بعض في كل شؤون الحياة ,ولم يكن المسلمون الأوائل بحاجة الى تقنين انظمة حيث تولت كتب الفقه على اختلاف المذاهب الفقيهة هذا التقنين الا ان هناك رغبة لتسهيل وتيسير امور الناس وضبط الاجتهادات حتى لا تختلف الاحكام الا ان هذا الأمر وان كان رغبه بعض الخلفاء الا ان العلماء رؤوا فيه سدًا لباب الاجتهاد ولم يكن يحتاجه الناس كحاجتهم اليه الان مع قلة الاجتهاد وتعقد الحياة المعاصرة وانفتاح المجتمعات المختلفة على بعضها ولهذا حين اقترع ابو جعفر المنصور على الامام مالك بن انس ان يستنسخ الموطا ويبعث به الى الامصار ليوحد العمل بين الناس فامتنع الامام مالك وعلل ذلك بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى الفروع , و تفرقوا فى البلدان فلا يصلح حمل الناس ع اجتهاد ورأي واحد. إلا أنا نجد في هذه العصور المتأخرة الحاجة الملحة لتقنين الانظمة كما في اواخر الدولة العثمانية حيث تم تأليف مجلة الاحكام العدلية وكذلك الحال في مصر فقد كلفت الحكومة المصرية محمد قدري باشا بتدوين الاحكام الشرعية على المذهب الحنفي وبعدها انتشرت ظاهرة التقنين بين الدول العربية وتطورت بشكل كبير... ونظام المعاملات المدنية السعودي أو قانون المعاملات المدنية السعودي أكبر شاهد على ذلك حيث يعد أحدث نظام مدني في العالم العربي. ثانيًا: استمداد نظام المعاملات المدنية وأهم مصادره. النظام استمد مواده من عدد من المصادر ومن أبرزها: 1- الكتاب والسنة. 2- الأدلة التشريعية الأخرى. 3- المبادئ القضائية والأنظمة السارية في المملكة. 4- المواثيق والمعاهدات الدولية بما لا يتعارض مع ثوابت الكتاب والسنة. 5- التجارب الدولية وما تتابعت عليه القوانين المدنية . مع التقيد بعدم مخالفتها لثوابت احكام الشريعة الإسلامية وثوابت المملكة ثالثاً: نطاق تطبيق نظام المعاملات المدنية نطاق النظام ,الحقوق والالتزامات سواء مصدرها: 1- العقد .. 2- الارادة المنفردة .. 3- الفعل الضار .. 4- الاثراء بلا سبب .. 5- النص النظامي... وسواء كان الحق شخصيا او عينيا فالنظام يعد حاكما على كل التعاملات المدنية ما لم يوجد نص خاص فيقدم الخاص على النص العام فبعض الأنظمة مرتبطة بها نظام اجرائي خاص كنظام العمل فإن له نظام خاص به فيقدم رابعًا: مستهدفات النظام وضع هذا النظام عدد من المستهدفات ينبغي ان يحققها و من هذه المستحدثات : 1- زيادة معدل التنبؤ بالأحكام القضائية قبل ان تصدر. 2- الإسراع في فصل المنازعات. 3- الحد من التباين في الاحكام القضائية الناتج عن السلطة التقديرية التي منحها القاضي. 4- استقرار المعاملات 5- تقليل الأسباب التي المؤدية لنقض الاحكام 6- توسيع حرية التعاقد 7- التشجيع على الاستثمار الاجنبي في البلد وفق نظام يكفل العدالة ويضمن حقوق المستثمرين. 8- ازدهار ما يعرف بالعدالة الوقائية. خامسًا: صياغة النظام ومصطلحاته. في صياغة مواد النظام البعد عن التعقيد اللفظي والعبارات الموهمة ونورد أهم التعريفات بمصطلحات النظام 1. القرابة المباشرة: هي الصلة بين الأصول والفروع. 2. القرابة غير المباشرة: هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر 3. الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه. 4. كامل الأهلية: هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. 5. سن الرشد: هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية، ولا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره. 6. عديم الأهلية: هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون. 7. ناقصو الأهلية هم: أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون. ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة. 8. الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم: أ- الدولة. ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. ج- الأوقاف. د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. 9. المال: كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ. 10. الأشياء المثلية: هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 11. الأشياء القيمية: هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول. 12. العقار: كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 13. عقار بالتخصيص: المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار. 14. الأشياء القابلة للاستهلاك: هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع. 15. الحقوق العينية الأصلية: هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. 16. الحقوق العينية التبعية: هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. 17. الاتفاق الإطاري: عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما. 18. التغرير: أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، ويعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به. 19. الإكراه: تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف. 20. الغبن: زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. 21. الضرر المعنوي: يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي. 22. الفضالة: أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك. 23. حوالة الدين: عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. 24. البيع: عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي. 25. مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، ويُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا. 26. المقايضة: عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا. 27. الهبة: عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض. 28. القرض: عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله. 29. الصلح: عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها. 30. المسابقة: عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق. 31. الإيجار: عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ. 32. الإعارة: عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده. 33. المقاولة: عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه. 34. الوكالة: عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي. 35. الإيداع: عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه. 36. الحراسة: عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه. 37. الشركة: عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة، ولا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة. 38. المضاربة: عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح. 39. المشاركة في الناتج: عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج. 40. المشاركة الزراعية: عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج. 41. الكفالة: عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه. 42. ضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظامًا. 43.حقُّ الملكية: يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه. 44. الشركاء على الشيوع/الملكية الشائعة: إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 45. المهايأة: قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم. 46. المنقول المباح: إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته. 47. الشفعة: حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته. 48. الحيازة: وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك. 49. الحائزُ حَسنُ النية: من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 50. حق الانتفاع: حقٌ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله. 51. حق الارتفاق: حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر. 52. حق المجرى: حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه. سادسًا: هيكلة النظام وترابط أقسامة وأبوابه وفصوله. جاءت أقسام وأبواب وفصول هذا النظام وفق تسلسل منطقي متسق فقد جاء النظام من (721) مادة وهو مقسم الى باب تمهيدي وثلاث اقسام رئيسية ثم احكام ختامية. فالباب التمهيدي تضمن خمسة فصول: الفصل الأول: تكلم عن تطبيق النظام دفعه مبدأ التراتبية فيطبقه على الواقعة أولا نصوص هذا النظام في لفظها او فحواها فاذا لم يوجد نص بخصوص الواقعة المنظورة فتطبق القواعد ... الواردة من الاحكام الختامية من هذا النظام فاذا لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها على الواقعة المنظورة فتطبق الاحكام الواردة في الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لهذا النظام الفصل الثاني :يتكلم عن صاحب الحق سواء كان ذا صفة طبيعية او ذا صفة اعتبارية الفصل الثالث :تكلم عن بيان احكام الأشياء والأموال الفصل الرابع: تكلم عن الحقوق العينية والحقوق الشخصية الفصل الخامس: تكلم عن التعسف في استعمال الحق ثم جاء القسم الأول في النظام وهو في الحقوق الشخصية كقواعد ونظريات عامة في الحقوق الشخصية ( الالتزامات) ثم جاء القسم الثاني من النظام في العقود المسماة وعددها (١٦) ستة عشر عقدا ( عقد الصلح -والمصادقه -والاجاره -والاعياره -والمقاوله -والوكاله -والايداع- والحراسة -والشركة- والمضاربة- والمشاركة في الناتج -والمشاركة الزراعية) و هي في جوهرها تطبيقات للقواعد العامة الواردة في القسم الأول من القواعد العامة للحقوق الشخصية ولذلك فان العقود المسماة الواردة في القسم الثاني تُعد تطبيقا للنظريات والقواعد الواردة في القسم الأول من هذا النظام ويعد الحقوق الشخصية (الالتزامات) والعقود المسماة الواردة في القسم الاول والثاني هي جوهر النظام واكثرة حيث تكونت من (572) مادة بينما القسم الثالث من النظام والأخير فهو في الحقوق العينية تكونت من 112 مادة لان الحقوق العينية محصورة واحكامها ليست كثيرة كأحكام الحقوق الشخصية ولهذا يجب التفريق بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية فالحقوق الشخصية هي رابطة بين الدائن والمدين ويطلق عليها الالتزامات. ثم جاءت الاحكام الختامية ذكر فيها المنظم إحدى وأربعين قاعدة فقهية كلية في المادة 720 من هذا النظام يستعين بها القاضي والمحامي وكل مهتم بالشأن القانوني في تنزيلها على الواقعة عند عدم وجود نص في نظام المعاملات المدنية وهي مرتبة كالتالي : القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. القاعدة الثالثة: العادة مُحَكَّمة. القاعدة الرابعة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. القاعدة الخامسة: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. القاعدة السادسة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثامنة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. القاعدة التاسعة: الأصل براءة الذمة. القاعدة العاشرة: الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم. القاعدة الحادية عشرة: الأصل في الصفات العارضة العدم. القاعدة الثانية عشرة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. القاعدة الثالثة عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. القاعدة الرابعة عشرة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. القاعدة الخامسة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه. القاعدة السادسة عشرة: الضرر يزال. القاعدة السابعة عشرة: الضرر لا يزال بمثله. القاعدة الثامنة عشرة: يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. القاعدة التاسعة عشرة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. القاعدة العشرون: إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع. القاعدة الحادية والعشرون: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الثانية والعشرون: الضرورات تقدر بقدرها. القاعدة الثالثة والعشرون: الاضطرار لا يُبطل حق الغير. القاعدة الرابعة والعشرون: الأصل في الكلام الحقيقة. القاعدة الخامسة والعشرون: إعمال الكلام أولى من إهماله. القاعدة السادسة والعشرون: المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصًّا أو دلالة. القاعدة السابعة والعشرون: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. القاعدة الثامنة والعشرون: التابع تابع. القاعدة التاسعة والعشرون: يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها. القاعدة الثلاثون: يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء. القاعدة الحادية والثلاثون: إذا سقط الأصل سقط الفرع. القاعدة الثانية والثلاثون: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. القاعدة الثالثة والثلاثون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. القاعدة الرابعة والثلاثون: الخراج بالضمان. القاعدة الخامسة والثلاثون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة السادسة والثلاثون: إذا زال المانع عاد الممنوع. القاعدة السابعة والثلاثون: ما ثبت لعذر يزول بزواله. القاعدة الثامنة والثلاثون: الساقط لا يعود. القاعدة التاسعة والثلاثون: إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل. القاعدة الأربعون: من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه. القاعدة الحادية والأربعون: الجهل بالحكم ليس عذرًا. كتبة المحامي د. علي بن منصور آل عطية

img
أهمية الاستشارة

أهمية الاستشارة تكمن أهمية الاستشارة في انها عقل على عقلك ، وتجربة في الحياة على تجربتك ، و توسيع لمداركك . فأنت قد لا ترى ما يراه غيرك. وقد تقع في ما لا يحمد عقباه نتيجة لحكمك على أمر من زاويتك فقط .فعلى مر الأزمان كانت الاستشارة هدي نبوي ، وأمر اللهي ، ونهج سياسي . ولازلنا لا نؤمن بأهميتها الوقائية والعلاجية في جميع جوانب الحياة . بل أن البعض لا يطلبها الا بعد أن أتخذ جميع قراراته ، حينها لا يمكن للاستشارة ان تكون منتجة لمقاصدها ودواعيها ، لذلك استشر من تثق في عقلة و علمة و توج استشارتك بصلاة الاستخارة وتوكل على الله .

img
تولي المرأة للقضاء

تولي المرأة للقضاء وردني من بعض المهتمين بأراء الامام ابن جرير الطبري - بما أن رسالتي للدكتوراه كانت في آراء ابن جرير الطبري الاصولية من جامعة أم القرى - هل ثبت عن ابن جرير القول بجواز تولي المرأة للقضاء؟ ‏وذلك لأجل ما أُشتهر عنه من القول بجواز توليها للقضاء. والجواب: لم أجد في كتبه المطبوعة التفسير وتهذيب الآثار واختلاف الفقهاء والتبصير. التصريح بهذا القول لكنه منقول عنه من كثير من العلماء المتقدمين وبصيغة الجزم مما يقوى هذه النسبة عنه خصوصا وأن له كتباً كثيرة صنفها ولم تصل إلينا.... وقد كان مذهب فقهي مستقل. ومسألة تولي المرأة للقضاء اختلف فيها العلماء ولا يجوز دعوى الاجماع على عدم الجواز فقد خالف فيها ابن جرير وابن حزم والحنفية وغيرهم وأجازوا لها القضاء في كل ما تصح شهادتها فيه. واذا سلمنا بأنها من المسآئل التي يسوغ فيها الخلاف فلولي الأمر الأخذ بما يراه مناسباً للصالح العام. ثم هنا لفتة مهمة في هذا الشأن وهي أن القضاء في الزمن الماضي يُعد تمثيلاً للحاكم أو نيابة عنه ينفذ مباشرة لكن الحاصل في هذه الأزمنة أنه اشبه بالعمل المؤسسي يمر بعدد من الدرجات وهذه لفته هامة يجب مراعاتها عند تنزيل كلام الفقهاء قديما في القضاء خصوصاً في المسآئل التي يؤثر فيها هذا الوصف (كونه نائباً عن الحاكم) ومنها: مسألة جواز تولية المرأة للقضاء( مطلقاً أو فيما تصح شهادتها فيه) فإن أقوى أدلة المانعين( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) مع أن الحديث وارد في شأن الولاية العامة(الحكم أو الرئاسة أو الملك) وليس في شأن الولاية الخاصة ( القضاء) كما في سبب وروده لكن على التسليم لهم بصحة الاستدلال فيمكن القول بأن القضاء المعاصر عمل مؤسسي يمر بعدد من الاجراءات قبل اصدار الحكم فضلا عن تنفيذه. كتبه د. علي منصور آل عطية

img
شهادة مربي الحمام

رد شهادة مربي الحمام بعضهم أشاع : بأن مربي الحمام ترد شهادته قضاء ودليلهم حديث ( شيطان يتبع شيطانة) حين رأى الرسول رجلًا يتبع الحمام والحديث صححه بعض اهل العلم … واتخاذ الحمام ليس مذموما لذاته و الحديث ليس على اطلاقه بدليل حديث (اتخذ لك زوجا من حمام ) قالها رسول الله حين رأى رجلاً مهموماً.. وعلى فرض صحته فالتعبير مجازي كنايه عن الانشغال بها عن العبادة والامور الهامة فهي واقعة عين لا تعم.. والمناط في الموضوع العرف والعادة ففي عرف الازمان الماضية ان مربي الحمام يصعد على السطح غالبًا بذريعة العناية بالحمام فيطلع على عورات البيوت لان بيتوهم كانت مكشوفه في الزمن السابق والاعراف تتغير… فلكل زمان اعرافه وعاداته تراعى اثناء تنزيل الاحكام.. و المقلدون من الفقهاء اخذوا بما هو مكتوب في كتب الفقهاء القدامى واسقطوه على وقعنا …دون فقه ونظر..! كتبه د/ علي منصور آل عطية